رعاية الأخت لأختها المريضة.. مسائل وأحكام
السؤال : أنا بنت عمري 32 سنة، لدي أخ وأخت، والدي متوفى، ووالدتي تعيش معنا. وأخي متزوج ولديه أسرة مستقلة، وأنا وأختي ووالدتي نعيش مع بعض.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:Stock-Asso-shutterstock
أختي مريضة منذ 20 سنة وتأخذ أدوية، وحياتها حاليا مستقرة بنسبة كبيرة، ولكن كثيرا ما تحتاج مساندة مني خصوصا أن أمي أصبحت كبيرة في السن وقدرتها الصحية قليلة، كنا دائما نساعدها وقد حصلت على الماجستير والدكتوراه، ولكنها دائما تنكر أي نوع من المساعدة قمنا بها، ودائما ما تتعارك معنا. لذلك أصبحت لا أستطيع نفسيا مساعدتها أو مساندتها، وأريد أن أكون بعيدة عنها.
هل سيكون علي إثم لو ابتعدت عنها وتركتها وحدها، وخصوصا أنها في الفترة الأخيرة تميل لذلك؟ وهل فعلا هناك في الدين ما يلزمني بأن أكون إلى جانبها وأرتبط بها، وأكون مساندة لها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك صلة أختك بالمعروف، ولا يجوز لك قطعها؛ فقطع الرحم من الكبائر، ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.
وما يحصل من أختك من الشجار ونكران الجميل؛ ليس مسوّغا لقطعها، ولكن عليك صلتها بالقدر والكيف الذي يجنبك أذاها. وصلتك لها لا تستلزم البقاء بالقرب منها والقيام برعايتها وخدمتها وتمريضها ونحو ذلك؛ فهذه الأمور تابعة للنفقة؛ فإن كانت أختك موسرة فنفقتها على نفسها، ويستأجر لها من تخدمها بأجرة من مالها.
فعلى من تجب عليه نفقتها أن يستأجر لها من يخدمها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة، ..... فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا قام الوالد بنفسه بخدمة ولده فلا كراهة في ذلك، وتجب عليه الخدمة أو الإخدام لولده الصغير أو المريض، أو العاجز، إذا كان فقيرا. انتهى.
وأمّا صلة الرحم المطلوبة شرعا فتحصل بكل ما يُعد في العرف صلة. جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله





أرسل خبرا