بيان أحكام زكاة مال الصبي
21-09-2024 10:19:32
اخر تحديث: 22-09-2024 21:18:00
السؤال : جدة زوجتي وضعت عندنا ذهبًا، وطلبت أن نعطيه لأحفادها الأيتام، ووضعت شروطًا لإعطائهم الذهب، هما طفلان أعمارهما: 4 و5 سنوات، ووالدتهما على قيد الحياة.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:Queenmoonlite Studio-shutterstock
هل علينا دفع الزكاة عن هذا الذهب؟ مع العلم أنه بلغ النصاب. أم يجب أن يبلغ النصاب بعد تقسيمه عليهما؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك المرأة قد ملَّكت هذين الطفلين الذهب في حال صحتها ورشدها، ووكلتكم بحفظه؛ فهو هبة منها لهما. وهذه هبة صحيحة، وهو لهما على التساوي، ما لم تذكر خلاف ذلك.
وعليه؛ فإن بلغت حصة الواحد منهما نصابا، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو مقداره بالعيارات الأخرى؛ فعلى وليه زكاته، وإن لم تبلغ نصابا، فلا زكاة فيه، ولو كان جميعه نصابا. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المفاضلة بين الأذكار
-
أفضل صيغة للصلاة على النبي
-
ما حكم إقامة الجمعة في المستشفيات ؟
-
حكم بيع ثمار الأشجار المتنوعة عند بدء صلاح بعضها
-
مذاهب العلماء في إبدال حرف بحرف آخر أو تركه في القراءة
-
كيف تكون حصة الشريك في الربح إذا انفرد شريكه بالعمل؟
-
الشهادة على عقد زواج امرأة ثَيِّبٍ بدون ولي
-
أحكام خدمة الوالدين عند العجز عن خدمة أنفسهما
-
ما حكم استعمال منتجات تساعد في تطويل الرموش وتكثيفها ؟
-
صوم معظم أيام الأسبوع... رؤية شرعية
أرسل خبرا