شروط صحة الرجعة في الطلاق
والدتي مطلقة من أبي، والآن هي مريضة بالسرطان وهو منتشر، ثم أصابتها عدوى في الدم، فدخلت في حالة فقدان وعي لا ترد علينا، ثم شبه غيبوبة، فدخلت العناية المركزة في مستشفى غال؛
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Prostock-studio
لأنها ليس معها تأمين، فاقترح أبي أن يردها لعلاجها في تأمينه، هل هذا يجوز حتى لو كان أحد الأولاد غير راض بهذا، والأم لن ترجع له في وعيها على الأغلب؟
الاجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق رجعيا، ولم تنقض العدة منه؛ فمن حقّ أبيك أن يراجع زوجته، فالرجعة تصحّ بدون علم الزوجة، أو رضاها.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله -تعالى-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}، فجعل الحق لهم. وقال -سبحانه-: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا؛ ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. انتهى.
وأمّا إذا كانت الزوجة قد بانت منه؛ لانتهاء عدتها إن كانت رجعية، أو لكون الطلاق بائنا؛ فليس له رجعتها، إلا بعقد جديد، ويشترط لصحته رضاها به.
قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أن الثيب الكبيرة لا تجبر على النكاح.
من هنا وهناك
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض





أرسل خبرا