جدة زوجتي وضعت عندنا ذهبًا - هل علينا دفع الزكاة عنه؟
19-09-2024 12:17:01
اخر تحديث: 19-09-2024 19:11:00
جدة زوجتي وضعت عندنا ذهبًا، وطلبت أن نعطيه لأحفادها الأيتام، ووضعت شروطًا لإعطائهم الذهب، هما طفلان أعمارهما: 4 و5 سنوات، ووالدتهما على قيد الحياة.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio
هل علينا دفع الزكاة عن هذا الذهب؟ مع العلم أنه بلغ النصاب. أم يجب أن يبلغ النصاب بعد تقسيمه عليهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كانت تلك المرأة قد ملَّكت هذين الطفلين الذهب في حال صحتها ورشدها، ووكلتكم بحفظه؛ فهو هبة منها لهما. وهذه هبة صحيحة، وهو لهما على التساوي، ما لم تذكر خلاف ذلك.
وعليه؛ فإن بلغت حصة الواحد منهما نصابا، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو مقداره بالعيارات الأخرى؛ فعلى وليه زكاته، وإن لم تبلغ نصابا، فلا زكاة فيه، ولو كان جميعه نصابا.
من هنا وهناك
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة





أرسل خبرا