أحكام من نذر ذبيحة ولم يحدد مصرفها
السؤال : نذرت في حال حدوث شيء أنني سأذبح خروفا لوجه الله، ولكن لم أفكر لأي غرض سأستخدمه. بعدها فكرت في أن أعمله وليمة للأقارب؛ لتقوية صلة الرحم، فهل هذا خطأ؛
صورة للتوضيح فقط ، تصوير: Luis Molinero-shutterstock
لأنني عندما نذرت، لا أعرف، هل يجب أن يكون النذر للفقراء، أم للأقارب؟ وهل يحل لي أن آكل منه؟ وشكراً.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما دمت لم تنو حين نذرت مصرفا معينا للذبيحة، فإنها تصرف للفقراء، والمساكين، ولا تصرف لغيرهم، فلا يأكل الأقارب غير الفقراء منها.
قال ابن تيمية، كما في الفتاوى الكبرى: ولو نذر الصدقة بمال، صرفه مصرف الزكاة. اهـ.
وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ومَصْرِفُهُ، أيْ النذر المُطْلَقِ لِلْمَساكِينِ، كَصَدَقَةٍ مُطْلَقَة. اهـ.
وفي الحاوي الكبير للماوردي الشافعي: فلو أطلق من نذر نحره لهم انصرف إلى الفقراء، والمساكين دون الأغنياء؛ لاختصاصهم بالقرب. وجاز أن يصرف في ستة أصناف، في مستحقي الزكاة من الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وسقط منهم صنفان: العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم. اهـ.
وأما أكل الناذر من ذبيحته المنذورة: فهو محل خلاف بين الفقهاء، والأحوط عدم الأكل؛ خروجا من الخلاف، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض





أرسل خبرا