حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان
29-05-2024 07:30:35
اخر تحديث: 30-05-2024 08:23:00
السؤال : أنا مندوب مبيعات. أعمل في مجال السوبر ماركت، وأحيانا يرسل معي صاحب السوبر ماركت أموالا لفرد آخر، ثم تبين لي أن هذه أموال سجائر، وأنا لا أتقاضى أي أجر مقابل هذا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_africa_pink
فهل هذا فيه أي إثم علي؟ وشكرا لكم.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المستفاد من التجارة في بيع الدخان لا يحل أكله، ولا الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى: 14345. والواجب حينئذ هو إنكار بيع الدخان، لا إقراره، والمشاركة في نقل ثمنه.
فإذا علمت أن هذا المال هو ثمن السجائر، فامتنع عن نقله؛ من باب إنكار المنكر، وعدم الإعانة على شيء يتعلق بالصفقة المحرمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
مسائل في كفارة اليمين، وواجب من حلف أيمانا لا يعلم عددها وحنث فيها
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يحدّد مقدار صدقة الفطر وفدية الصّيام ويؤجّل تقدير نصاب زكاة النّقود بسبب عدم استقرار أسعار الذهب
-
كفرت عن اليمين بالصوم ثم قدرت على الإطعام
-
غدًا الاثنين: ليلة النّصف من شعبان: الدّعاء هذه الليلة مستجاب... احذر أن تفوتك بركاتها ونفحاتها
-
حكم من صلى مستلقيا لكبر سنه وهو قادر على القعود
-
صلّيت الظّهر ثمّ اكتشفت أنّني صلّيت لغير القبلة
-
هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر ولم تكن شروط الجمع متحققة ؟
-
أثر المكياج الذي لا يمكن إزالته إلا بالصابون على الوضوء
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
ما حكم الوصية لوارث ؟





أرسل خبرا