حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان
29-05-2024 07:30:35
اخر تحديث: 30-05-2024 08:23:00
السؤال : أنا مندوب مبيعات. أعمل في مجال السوبر ماركت، وأحيانا يرسل معي صاحب السوبر ماركت أموالا لفرد آخر، ثم تبين لي أن هذه أموال سجائر، وأنا لا أتقاضى أي أجر مقابل هذا،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_africa_pink
فهل هذا فيه أي إثم علي؟ وشكرا لكم.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المستفاد من التجارة في بيع الدخان لا يحل أكله، ولا الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى: 14345. والواجب حينئذ هو إنكار بيع الدخان، لا إقراره، والمشاركة في نقل ثمنه.
فإذا علمت أن هذا المال هو ثمن السجائر، فامتنع عن نقله؛ من باب إنكار المنكر، وعدم الإعانة على شيء يتعلق بالصفقة المحرمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم تأخر الموظف عن العمل بإذن المدير، وانتفاع أولاده براتبه
-
اشتراط المطلقة شيئا من المال للرجْعَة إلى زوجها
-
حكم وصية المتوفاة للبنات بذهبها مع وجود أبناء، وكيف تقسم التركة
-
الاستفادة من فروق الأسعار في شراء الكتب عبر وكيل محلي
-
متى يكون فعل المُحَرَّم عقوقًا للوالدين؟
-
باب التوبة مفتوح لكل من يريد الدخول
-
هل يجوز مشاهدة مقاطع فيديو فيها موسيقى مع إغلاق الصوت؟
-
توجيهات لرب الأسرة للحفاظ على علاقته بأسرته، وكيفية دفع ظلمه لهم
-
حكم رفض الإمام الصلاة بمأموم تبدو ركبته
-
كيفية إزالة جفاء الوالد والحصول على بره؟
أرسل خبرا