حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
السؤال : رجل له أخ يؤذيه، وإن أعطاه مالا خَفَّت أذيته. فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة وإن كان مستور الحال؛ ليكف شره وأذيته؟ وجزاكم الله خيرا.

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deutschlandreform
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك لا تنطبق عليه صفات من يستحق الزكاة؛ لكونه يجد كفاية له ولمن يعوله؛ فلا يجوز دفعها إليه.
أما إذا كان من مصارف الزكاة؛ فلا مانع من دفعها إليه، بل يكون دفعها إليه في هذه الحالة أفضل.
وعلى كل حال فعلى افتراض أن أخاك غير مصرف للزكاة فلا مانع من الهدية له من غير الزكاة؛ اتقاء لشره، وجلبا لمحبته، فإن الهدية تجلب المودة.
جاء في المجموع للنووي: فالظاهر أن من أعطَى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؛ فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الصعود لجبل الرحمة لا أصل له:
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها





أرسل خبرا