ما حكم عقد الزّواج بين العيدين؟
يتناقل كثيرٌ من النّاس معلومةً مغلوطةً لا أصل لها في الشّريعة الإسلاميّة وهي حرمة إجراء عقد زواجٍ بين العيدين.

أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الاسلامي للافتاء
والحقيقة أنّه لا مانع من الزّواج بين العيدين، بل قد استحبّ علماء الشّافعيّة الزّواج في شوّال دفعًا لبدعة التّشاؤم الّتي كانت سائدة في الجاهليّة. وذلك لما جاء في الحديث الصّحيح عن السّيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنّها قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ..... وَكَانَتْ رضي الله عنها تستحبّ أن تُدخِلَ نساءَها فِي شَوَّالٍ" صحيح مسلم حديث رقم (1423).
قال النّووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: "فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ -أي يتشاءمون- بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرّفع" (شرح النّووي على مسلم، 9 /209).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله





أرسل خبرا