ما حكم عقد الزّواج بين العيدين؟
يتناقل كثيرٌ من النّاس معلومةً مغلوطةً لا أصل لها في الشّريعة الإسلاميّة وهي حرمة إجراء عقد زواجٍ بين العيدين.
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الاسلامي للافتاء
والحقيقة أنّه لا مانع من الزّواج بين العيدين، بل قد استحبّ علماء الشّافعيّة الزّواج في شوّال دفعًا لبدعة التّشاؤم الّتي كانت سائدة في الجاهليّة. وذلك لما جاء في الحديث الصّحيح عن السّيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنّها قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ..... وَكَانَتْ رضي الله عنها تستحبّ أن تُدخِلَ نساءَها فِي شَوَّالٍ" صحيح مسلم حديث رقم (1423).
قال النّووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: "فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ -أي يتشاءمون- بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرّفع" (شرح النّووي على مسلم، 9 /209).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
قطع صلة الأخ لإهماله لأمه وجفائه لإخوته وأخواته
-
شروط التوبة من الذنوب والمنكرات
-
‘كيفيّة أداء صلاة عيد الفطر وموعد أدائها‘
-
إلغاء حجز الحج من أجل توفير المال للتجارة
-
ما هي المدّة الّتي يُسمح فيها للمسافر الجمع والقصر؟
-
المجلس الاسلامي للافتاء: إظهار الفرح والسّرور في ظلّ نزول البلاء على الأمّة يتنافى مع الروابط والوشائج الإيمانية
-
الترغيب في إهداء ثواب القربات للميت، ووقف الصدقات الجارية
-
التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذاهب الفقهية
-
الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
-
يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
أرسل خبرا