فتوى اليوم : هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
الجواب : ليس في الراتب زكاة حين قبضه، ولكن يضم الراتب الذي كسبه قبل الحول ولو بلحظة إلى سائر ما عنده من النقود البالغة النصاب والتي حال عليها الحول
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
( أي مرّ عليها عام) ويزكيه جميعًا ، ولو لم يحل الحول على جميع ما لديه من النقود . وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه بشكل أقساط إذا كانت معجلة.
مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته السّنة القادمة في رمضان 1446 ه / 2025م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية - كيف نختم القرآن في رمضان؟‘
-
ما حكم إخراج زكاة النّقود بشكل طرود غذائيّة وملابس ونحو ذلك ؟
-
هل يخصم الدّين قبل أداء الزّكاة ؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية‘ - الحلقة الثامنة
-
الحامل والمرضع ماذا عليهما إذا أفطرتا في رمضان ؟
-
كيفية دفع المرض والبلاء
-
هل في السيارات والأراضي والخيول زكاة؟
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية‘ - الحلقة السابعة
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية تقدم : ‘نفحات ورسائل رمضانية‘ - الحلقة السادسة
-
ما هو حكم إخراج الزّكاة خارج بلد المزكّي ؟
أرسل خبرا