فتوى اليوم : هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
الجواب : ليس في الراتب زكاة حين قبضه، ولكن يضم الراتب الذي كسبه قبل الحول ولو بلحظة إلى سائر ما عنده من النقود البالغة النصاب والتي حال عليها الحول
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
( أي مرّ عليها عام) ويزكيه جميعًا ، ولو لم يحل الحول على جميع ما لديه من النقود . وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه بشكل أقساط إذا كانت معجلة.
مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته السّنة القادمة في رمضان 1446 ه / 2025م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
إلغاء حجز الحج من أجل توفير المال للتجارة
-
ما هي المدّة الّتي يُسمح فيها للمسافر الجمع والقصر؟
-
المجلس الاسلامي للافتاء: إظهار الفرح والسّرور في ظلّ نزول البلاء على الأمّة يتنافى مع الروابط والوشائج الإيمانية
-
الترغيب في إهداء ثواب القربات للميت، ووقف الصدقات الجارية
-
التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذاهب الفقهية
-
الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
-
يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
-
يجب الالتزام بشروط عقد العمل ما لم تخالف حكما شرعيا
-
يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة
-
ما هو حكم دفع الزكاة لطالب العلم ؟ الشيخ د. مشهور فواز يجيب
أرسل خبرا