الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصّيام
صدقة الفطر ويقال لها زكاة الفطر هي واجبة على كلّ مسلم، ولو غير مكلّف بالصّيام كالطّفل وغير العاقل.

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
ومقدار صدقة الفطر هو (16 ش والأفضل 18 ش) فقط عن الشّخص الواحد لا غير وليس عن كلّ يوم.
فإذا كان عدد أفراد الأسرة مثلًا خمسة أشخاص، وجب إخراج 5×16=80 ش ومن أراد الزّيادة فله ذلك وله الثّواب.
وأمّا فدية الصّيام ويقال لها كفّارة الصّيام فهي تلزم المريض البالغ العاقل الّذي لا يرجى شفاؤه، وهي عبارة عن (16 ش والأفضل 18 ش) عن كلّ يوم أفطره في رمضان؛ ومثل المريض البالغ العاقل الشّيخ الهرم إذا كان بعقله ووعيه.
ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبيّ غير البالغ وغير العاقل، ولو طرأ عليه ذلك كأن أصابه الخرف أو فقد الذّاكرة فلا يلزم بفدية الصّيام، ولكن عليه صدقة الفطر فقط وهي 16 ش لا غير كما سبق.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس .
من هنا وهناك
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض





أرسل خبرا