باعت ذهبها بإرادتها وتطالب زوجها برد مثله
السؤال : زوجتي وأولادي كانوا في بلدنا الأصلي، ثم عملت لهم إقامات في بلد الاغتراب، فأبلغت زوجتي بأني لا أستطيع أن أحضر الأولاد في هذا الوقت،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: GagliardiPhotography - shutterstock
فقالت حاول أن تبحث لي عن عمل عندك، وسأساعدك في مصاريف المنزل، فوجدت لها عملاً، فقالت لي: سأبيع ذهبي من أجل قيمة التذاكر، فباعت الذهب ولم تخبرني بالسعر الذي باعته به، وبعد إلحاح مني قالت: بعته ب 28 ألف جنيه، فقلت لها: سأرده إليك في حال تيسرت أحوالي المادية، فقالت: لا أريد منك شيئاً.
الآن وصلت الأمور بيننا للطلاق، فطلبت مني الذهب جرامات، علماً بأني لم أجبرها على بيعه، ولم أطلب منها ذلك. فهل أنا مجبر على رد الذهب جرامات؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعْدٍ؛ ولا يسوغ للمفتي الحكم فيها بثبوت حقّ أو سقوطه، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيه، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما، ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما.
والذي بوسعنا أن نبيِّنه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم: أنّ الزوجة إذا باعت ذهبها بإرادتها، فليس لها الحقّ في مطالبة الزوج بردّ مثل الذهب الذي باعته.
وإذا كان الزوج وعدها برد الثمن الذي باعت به الذهب؛ فينبغي أن يفي لها بوعده.
وننوّه إلى أنّ الطلاق في الأصل مبغوض شرعًا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض





أرسل خبرا