الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة
أوصى زوجي (شفويا) قبل وفاته -رحمه الله- أن تؤول العين التمليك التي نقيم فيها إلى ابنتي وذلك بعد وفاتي،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:Antonio Guillem shutterstock
حيث إنه قام بشراء شقة تمليك في حياته لابني عندما تزوج.
أنا وابني موافقان وراضيان بهذه الوصية، وابني يريد توثيق تنازله عن العين بشكل قانوني لحفظ حق أخته في جميع الأحوال.
يرجى الإفادة عن مشروعية هذا الإجراء، وكيفية تنفيذه قانونيا.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية بأن تكون الشقة بعد وفاة مالكها لابنته، هذه وصية لوارثٍ، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
وعلى هذا، فإذا رضي الورثة بإنفاذ الوصية، بعد موت الموصي وتنازلوا عن حقهم في الشقة للبنت فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
وأما كيفية تنفيذ ذلك قانونيا فهذا يسأل عنه أهل القانون عندكم، فهم أدرى بالإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
من هنا وهناك
-
ترك الصلاة في المسجد لعذر لا يسوغ تأخيرها عن وقتها
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
أرسل خبرا