حكم الشراء من تاجر بالتقسيط بزيادة عن طريق البنك
السؤال : سؤالي بخصوص فيزا المشتريات غير المغطاة. ذهبت للشراء من تاجر بالتقسيط، فأخبرني أن طرق التقسيط المتاحة هي عن طريق البنك، وكان العرض كالآتي:
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Opat Suvi shutterstock
الثمن نقدا 10 آلاف، ولكن عند التقسيط عن طريق البنك لمدة 12 شهرا، يحصل البنك على 10 في المئة مقابل التقسيط على 12 شهرا، أي يصبح المبلغ 11 ألفا، هل هذه الفائدة التي يحصل عليها البنك تعتبر حراما، أو ربا، أم هي من باب الصرف؟
مع العلم أن البنك لا يتملك البضاعة، إنما هو وسيط بيني، وبين التاجر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام دور البنك هو تسديد ثمن المشتريات عنك فقط، ثم يستوفي منك ما دفع عنك بزيادة، فهو قرض ربوي لا يجوز؛ لأنه لا يشتري البضاعة -كما ذكرت- ولا يملكها، بل يسدد ثمنها فقط.
وعليه؛ فهذه المعاملة لا تجوز، فلا تقدم عليها، وتحر الحلال، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا أيها الناس؛ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )، وقال:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
لا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل على أية حال
-
ما حكم المخطوبة التي تسب الذات الالهية ؟
-
ما حكم التّعويض عن خسائر الخِطبَة ؟
-
موقف الزوجة من زوجها المتكاسل عن الصلاة
-
ما حكم عقد الزّواج بين العيدين؟
-
هل رفض الوظيفة التي لا تناسب التخصص يعتبر من كفر النعمة؟
-
قطع صلة الأخ لإهماله لأمه وجفائه لإخوته وأخواته
-
شروط التوبة من الذنوب والمنكرات
-
ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب من الأموال
-
‘كيفيّة أداء صلاة عيد الفطر وموعد أدائها‘
أرسل خبرا