إرسال المرأة مقاطع صوتية إلى مجموعات مختلطة
السؤال : أرجو التحدث عن مخاطر إرسال الفتيات لرسائل صوتية بأصواتهن في غير ضرورة على مجموعات مختلطة، مثل مجموعة الدفعة، أو مجموعة أنشئت؛
صورة للتوضيح فقط - تصوير : shutterstock fizkes
لأن الجامعة طلبت تعاونا بين مجموعة من الطلاب، وأصبحت الفتيات يشاركن بالرسائل الصوتية، ويظننن أن الشرع أباح لهن ذلك إباحة تامة، وأن لا خطأ شرعي في هذا.
فأرجو توضيح مخاطر، وشرعية هذا الأمر؛ لأنه قد كُثر جدًا. وأرجو كذلك ذكر أمثلة للضرورة التي تسمح لهن بمثل هذا.
أرجو تفصيل هذا الأمر، وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يكون كل من الشباب والفتيات على حدة في مجموعات التواصل، وأن لا تكون هنالك مجموعة مشتركة بين الأجانب؛ وذلك سدا لذريعة الوقوع في الحرام، وإغلاقا لأبواب الفتنة.
وإن دعت الحاجة لأن تكون هنالك مجموعة مشتركة، فلا بأس بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية، واجتناب أسباب الفتنة.
وإن لم تكن هنالك حاجة داعية للمرأة لإرسال مقطع صوتي في مجموعة فيها رجال أجانب، فلا تفعل، فهذا أسلم لها، ولهم، وإن وجدت حاجة، فلا بأس بإرسالها مقطعا صوتيا بشرط أن تجتنب تليين الصوت، وترخيمه، ونحو ذلك، وصوت المرأة ليس بعورة على الراجح من أقوال الفقهاء، بدليل قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ {الأحزاب: 53}، وقوله: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب: 32}، فلم ينههن عن الكلام، ولكن أمرهن بالتزام الحشمة، والأدب عند الكلام بحضرة الأجانب؛ منعا للفتنة. قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم تلذذ بسماعه.... انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم حفلات الأعراس في ظلّ الحرب على غزة
-
المجلس الاسلامي للافتاء : ‘أيها الآباء ... أيتها الأمهات ... احذروا الجور في الوصية‘
-
بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه
-
دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة
-
هل ينال ثواب الجماعة من فاته إدراك ركعة الصلاة بسبب إيقاظ أخيه؟
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
هل يلزم التّلفظ بالطّلاق إذا كان العقد شفويا؟
-
لا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل على أية حال
-
ما حكم المخطوبة التي تسب الذات الالهية ؟
-
ما حكم التّعويض عن خسائر الخِطبَة ؟
أرسل خبرا