الطلاق بالقول والكتابة وقوله لزوجته أنت طالق بناء على طلبها
السؤال: تزوجت منذ فترة بعد طلاقي الأول بسنتين، وفي زواجي الثاني طلقني زوجي بقوله: أنت طالق، مرة على الهاتف، والمرة الثانية في رسالة على التطبيق، ثم في المرة الثالثة طلقني الطلقة الثالثة،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Roman Motizov - shutterstock
وكنت أنا من طلبت الطلاق، لأني كنت في حالة غضب، وذلك ناتج عن تعبي بسبب برد شديد، وبالفعل قال لي: أنت طالق. فهل وقع الطلاق أم لا؟ وإن كان وقع فماذا أفعل؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح بأن يشافه زوجك أحد العلماء، أو أن يراجع الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، ليحكي هذه الحالات التي تلفظ فيها بالطلاق، فقد يُحْتَاج في بعضها إلى معرفة نيته.
وما يمكننا أن نذكر لك على وجه العموم ما يلي:
أولا: أن قول الزوج لزوجته: (أنت طالق) يعتبر من صريح الطلاق، فيقع به الطلاق ولو لم ينوه الزوج، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به، من غير نية، إذا كان صريحًا فيه، كالبيع... انتهى.
ثانيا: كتابة الطلاق كناية من كناياته، فيرجع فيه إلى الزوج إن كان قد نوى بذلك الطلاق أم لم ينوه، قال ابن مفلح في المبدع: ومتى نوى بالكتابة الطلاق وقع بها رجعي ..... يشترط فيها أن تكون مقارنة للفظ. انتهى.
ثالثًا: أن الطلاق بيد الزوج، فالله -عز وجل- خاطب به الأزواج، كما قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {البقرة: 231}. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقد أورد ابن القيم هذا الحديث تحت قوله: (حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره).
رابعًا: كون المرأة قد طلبت الطلاق أم لم تطلبه، لا تأثير له في وقوع الطلاق من عدمه؛ لأن العبرة بلفظ الزوج؛ كما سبق بيانه.
وننبه هنا إلى أنه ليس للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي .
خامسًا: ينبغي الحذر من الغضب قدر الإمكان؛ فإنه باب من أبواب الشيطان، والغالب أن تكون عاقبته الندم، ولذلك حذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأرشد إلى سبل علاجه، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ترك الصلاة في المسجد لعذر لا يسوغ تأخيرها عن وقتها
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
أرسل خبرا