أعانت زوجها في مصاريف البيت ووعدها بهبة نصف بيته ثم اختلفا فهل يلزمه تنفيذ الهبة إذا طلقها؟
السؤال: اشتريت منزلا من حر مالي في بلدي الأم، دون مساعدة أحد، وتعرضت لضائقة مادية، وأعانتني زوجتي ماديا في مصروف البيت، مع العلم بأنها معتادة على ذلك،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Inside Creative House
ولكن كان بشكل كبير، فقلت لها إنني سأعطيها نصف البيت، بسبب موقفها معي، وحلفت، وأقررت بذلك، وبسبب الظروف، ووجوب بر الوالدين جلس والدي ووالدتي في البيت، حيث والدي ليس لديه منزل، ولكنها ترفض وجودهم في بيتي، مع العلم أننا نعيش خارج البلد الأم، ولدينا سكن منفصل، وبسبب هذا الموضوع تعرضت لمشاكل قد تتسبب لي في الانفصال عن زوجتي، حيث ترفض إقامة والدي في البيت، فهل يجب علي أن أعطيها نصف البيت في حالة الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فيجوز للواهب الرجوع فيها، ما لم يقبضها الموهوب له، لكن يكره له الرجوع، وراجع الفتوى: 341086.
وعليه؛ فلا يجب عليك أن تعطي زوجتك نصف البيت الذي وعدتها به مكافأة لها على إعانتها لك في نفقات البيت، لكن إذا كنت وعدتها أن تهبها نصف البيت؛ ثم أكدت ذلك بالحلف بالله تعالى، فعليك كفارة يمين إذا لم تهبها.
وليس من حقّ زوجتك منعك من إسكان والديك في بيتك؛ لكن لها أن تُلزِمك سكنا لائقا بها، مستقلة به عن والديك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك سببا في الشقاق بينكما، فضلا عن الطلاق؛ فالطلاق في الأصل مبغوض شرعا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظر الفتوى: 94320.
فنصيحتنا لك؛ أن تتفاهم مع زوجتك، وتستعينا بالله تعالى، وتستعيذا به من الشيطان، ونزغاته، وتسعيا في إزالة الخلاف، واجتناب الشقاق، والحرص على الرجوع إلى المعاشرة بالمعروف.
كما ننصحك بعدم الرجوع في هبة نصف البيت، أو تعويضها بما تقدر عليه من المال؛ جزاء إحسانها إليك، وإعانتها لك في نفقات البيت.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة





أرسل خبرا