هل يصح لمن أعطت أمها ذهبا لعملية جراحية أن تعتبرها من الزكاة؟
السؤال: أعطت زوجتي أمها أسورة من ذهب لإجراء عملية جراحية، فهل يجوز لنا أن نعتبرها من الزكاة المفروضة على الذهب؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: GagliardiPhotography - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح اعتبار ذلك الذهب من الزكاة لأمرين:
أولهما: أن الزكاة لا بد لها من النية ابتداء، فمن أخرج صدقة، أو هدية، أو نحوها، ولم ينوها عند دفعها أنها زكاة، لم يصح أن يعتبرها زكاة بعد ذلك، والذي يظهر من السؤال أن زوجتك لم تنو كون الذهب زكاة ابتداء، وانظر الفتوى: 444667.
ثانيا: أن الزكاة لا تدفع للوالد الفقير، والوالدة الفقيرة، لأن نفقتهما واجبة على الولد الغني، فلا يصح أن تدفع زوجتك زكاتها لأمها بوصف الفقر، والمحتاج للعلاج إذا لم يكن عنده ثمنه يعتبر فقيرا، إلا فيما لو لم تستطع زوجتك أن تنفق على أمها، فيجوز لها أن تدفع لها زكاة مالها، وانظر الفتوى: 121017.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض





أرسل خبرا