حكم الاتفاق عند عقد القرض على سداده بعملة أخرى
06-09-2023 06:27:44
اخر تحديث: 06-09-2023 09:27:00
السؤال: اتصل صديق، وطلب مالًا حتى آخر الشهر، وسأل كم أستطيع أن أعطيه؟ فقلت له: 50 ألفًا، فقال... أريد: 25 فقط، ثم اتصل ثانية، وقال لي كم سعر الدولار؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: RomanR - shutterstock
فقلت له... سعر الدولار: 39ج، فقال أعطني: 35 ألفًا، وسأحسب لك الدولار بـ: 35 فقط. وآخر الشهر سأعطيك ألف دولار، وبالفعل أعطيته. فهل هذا جائز؟ أم من الربا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على سداده بعملة أخرى؛ لما في ذلك من معنى ربا النسيئة؛ لأنه سيكون صرفا مؤجلا، والصرف لا يصح إلا بالتقابض، ولكن يجوز أن يتراضى المُقْرِض، والُمقْتَرض عند سداد القرض على سداده بعملة أخرى، بسعر الصرف يوم السداد، لا يوم القرض.
ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع قضايا العملة:
• يجوز أن يتفق الدائن، والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضاً، على أدائه كاملاً بعملة مغايرة، بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض...
• الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتاوى: 107630، 372388، 125191.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
-
مسؤولية الطبيب الشرعية إذا أغفل إجراء طبيا
أرسل خبرا