وهبت لابنها جزءً من البيت وتريد الرجوع في الهبة
السؤال: وهبت أمي ربع البيت لأخي الأكبر، وكتبته له بعقد بيع وشراء، ولكنها لم تأخذ منه أي شيء من المال. وقد ندمت الآن وتريد استرداده، وأخي غير موافق. هل يجب عليه رده؟، وهل يأثم إن لم يرده؟.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Brian A Jackson - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهبة سهم مشاع من البيت كالربع مثلا، يصح عند جمهور الفقهاء، على خلاف بينهم في كيفية قبضه وحيازته.
وراجعي في ذلك الفتويين: 147981، 291253.
وإذا افترضنا أن هبة والدتك ربع البيت لأخيك قد صحت ونفذت بحيازة الموهوب له للهبة، فلها أن تسترد هذه الهبة مرة أخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها، إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده. واحتج بهذا الحديث. اهـ.
والوالدة كالوالد في هذا الحكم، على الراجح من أقوال أهل العلم.
ولكن يستثنى من صحة رجوع الوالدين في هبتهما للابن -إن صحت ونفذت- أن تبقى الهبة على حالها دون أن يُحدِث فيها الابن حدثا يغيِّر قيمتها بزيادة أو نقصان. وألا يتغير حال الابن بتزوج أو خطبة، أو تحمل دين ونحو ذلك مما يتعلق به حق لغيره.
وراجعي في ذلك، وفي بيان شروط اعتصار الوالد هبته من ولده، الفتاوى: 65302، 135413، 60889.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض





أرسل خبرا