اليمين على ما قصده الحالف ونواه
السؤال: قبل فترة قمت بالحلف على أن أخي إذا تزوج، لن تدخل زوجته المنزل، ولو على جثتي، ونيتي المقصود بها أن لا أسمح لها بالعيش في منزلنا؛ لأن أخي كان ينوي أن يسكنها في منزلنا، ولكني حلفت،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: TZIDO SUN - shutterstock
ونيتي المقصود بها أنها لن تسكن، ولكن قبل فترة أتت إلى المنزل كضيف، وجلست بعض الوقت، وذهبت.
هل يجب علي كفارة اليمين؟ مع العلم أنني حلفت عند الغضب.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا كفارة عليك ما دمت نويت في يمينك بالدخول السكنى، وذلك لأن مبنى اليمين على ما قصده الحالف ونواه.
جاء في الكافي لابن قدامة: ومبنى الأيمان على النية، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله، تعلقت يمينه بما نواه، دون ما لفظ به، سواء نوى ظاهر اللفظ، أو مجازه، مثل أن ينوي موضوع اللفظ، أو الخاص بالعام، أو العام بالخاص، أو غير ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى» فتدخل فيه الأيمان؛ ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى .اهـ.
وأما الغضب: فليس رافعا للتكليف والمؤاخذة، إلا إن غُلب على عقل الشخص حتى لا يدري ما يقول.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق ويمين. اهـ ، وراجعي للفائدة الفتوى : 476278.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض





أرسل خبرا