اشترت لها والدتها ذهبا دون علمها، فكيف تؤدي لها ثمنه وقد ارتفع سعره؟
السؤال: منذ عدة أشهر أرادت أمي أن أشتري أقراطا من الذهب لنفسي، وأنا لم أرد ذلك. ثم ذهبت واشترتها لي دون علمي، ظنا منها أن معي ما أدفع به ثمنه. وأنا أردت أن أدفع ثمنها فيما بعد، على الرغم من توفر المال معي وقتها، رغبة مني في الاحتفاظ بهذه الأموال،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: frantic00 - shutterstock
وقلت: سأترك دفع ثمن الذهب عند ما تتوفر معي فلوس أخرى. ولأني أعلم أن الذهب لا يجوز فيه التقسيط، تركته معي ولم أستخدمه، وقلت لها إني سأدخر فلوسه على جانب، وبمجرد أن تكتمل سأدفعها لها كاملة.
الآن أريد أن أدفع ثمن هذا الذهب. ولكن سعر الجرام تغير عن الوقت الذي اشترته لي أمي فيه.
فعلى أي قيمة أحسب ثمنه: هل بسعره في اليوم الذي سأدفعه لها فيه، أو بسعره في اليوم الذي اشترته لي فيه؟
وهل علي إثم لأني احتفظت به معي وكان معي مال، لكن أجلت سداده لوقت لاحق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان كانت والدتك قد نوت عند شرائها للقرط أنها تشتريه لك، وقد قبلت تصرفها، وأخذت القرط لنفسك.
فلا حرج في ذلك، بناء على القول بصحة تصرف الفضولي.
وفق ما بيناه مفصلا في الفتويين: 51341، 354820.
وإن صح الشراء للسائلة، فالذي في ذمتها هو الثمن لا الذهب، والدين يقضى بمثله لا بقيمته، فلا يلزمها إلا مثل المبلغ الذي دفعته الوالدة عند شراء القرط.
ومع ذلك فالأفضل بلا ريب أن تحسن السائلة في قضاء دين والدتها، فلو أعطتها ثمن القرط بالسعر الحالي أو أكثر، لكان أفضل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه البخاري ومسلم.
وانظري الفتويين: 7110، 15844.
وأما تأجيل السائلة دفع ثمن القرط رغم امتلاكها له، فلا حرج فيه إذا لم يكن في ذلك إضرار بوالدتها، أو كذب عليها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم إيداع مبلغ في البنك لمدة معينة، والاقتراض منه مقابل الإيداع
-
حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه
-
حجّ البدل حقيقة أم دجل ؟ المجلس الإسلامي للإفتاء يجيب
-
ما حكم الحلف بالطّلاق ؟
-
التسميع بعد الرفع من السجود وزيادة ركعة جهلا؛ لا تبطل بهما الصلاة
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
التسبيح بمسبحة منقوش عليها لفظ الجلالة
-
أجبرت زوجها على التلفظ بيمين الطلاق إن كلم امرأة غيرها على وجه مريب
-
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
-
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية
أرسل خبرا