ما حكم الجمعية الشّهرية بين النّساء ؟
تقول السّائلة : نحن مجموعة نساء نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث تضع كلّ امرأة مبلغًا محددًا بالتّساوي
الشيخ مشهور فواز - تصوير موقع بانيت
الإجابة : لا مانع من هذه الجمعية التّعاونية طالما أنّ جميع أفراد الجمعية يأخذون في نهاية المطاف وكلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية، بل نشجّع مثل هذه الجمعيات التّكافلية بين النّاس عمومًا لأنّنا نرى فيها بديلاً عمليا للقروض الرّبوية.
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي : " الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي " ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة
-
ما هو حكم دفع الزكاة لطالب العلم ؟ الشيخ د. مشهور فواز يجيب
-
فتوى اليوم : هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
-
أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب : ما حُكم صيام الصغير ؟
-
مَنْعُ الأبِ ابنتَه المعقود عليها من محادثة زوجها على الهاتف
-
ما حُكم إفطار الحامل والمُرضع ؟
-
كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزامي
-
الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصّيام
-
ما هو حُكم تعجيل إخراج الزكاة ؟
-
مجلس الافتاء: تعلّم كيفية الزكاة بدقيقة واحدة
أرسل خبرا