هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد رداً على سؤال هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟: "ليس في الراتب زكاة حين قبضه،
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
ولكن يضم الراتب الذي كسبه قبل الحول ولو بلحظة إلى سائر ما عنده من النقود البالغة النصاب والتي حال عليها الحول ( أي مرّ عليها عام) ويزكيه جميعًا ، ولو لم يحل الحول على جميع ما لديه من النقود . وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة. ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه بشكل أقساط إذا كانت معجلة.
مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته السّنة القادمة في رمضان 1445 ه / 2024م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال . والله تعالى أعلم .
من هنا وهناك
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
-
مسؤولية الطبيب الشرعية إذا أغفل إجراء طبيا
-
التقلل من الدنيا أفضل من الاستكثار منها
أرسل خبرا