ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد ردأ على سؤال ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟: " الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت .
وبناءً عليه إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ .
ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه الحالة اخراجها على دفعات شهرية خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير . والله تعالى أعلم .
من هنا وهناك
-
الشهادة على عقد زواج امرأة ثَيِّبٍ بدون ولي
-
أحكام خدمة الوالدين عند العجز عن خدمة أنفسهما
-
ما حكم استعمال منتجات تساعد في تطويل الرموش وتكثيفها ؟
-
صوم معظم أيام الأسبوع... رؤية شرعية
-
حكم من أعطى شيئا لولده وهو في مرض الموت
-
حكم بيع الأسماك أمام ساحة المسجد
-
حكم تعليق شيء للزينة إن كان البعض يعلقه للحظ
-
نذر صلاة ركعتين بعد كل فريضة إن قضيت حاجته ويريد التحلل منه
-
حديثان لا يصحان عن ليلة الإسراء
-
لا حرج في إمضاء الوصية لأحد الورثة إذا وافق جميعهم
أرسل خبرا