هل يرخص للحامل والمرضع بالإفطار ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد رداً على سؤال هل يرخص للحامل والمرضع بالإفطار ؟: "اذا خافت الحامل على نفسها

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أو على جنينها أو على نفسها وجنينها معًا ففي هذه الحالة تفطر وتقضي بعد رمضان لمّا تتمكن ولا يلزمها شئ غير القضاء إلا إذا أفطرت خوفًا على الجنين لوحده ففي هذه الحالة تقضي وتخرج فدية ( 13 ش ) عن كل يوم أفطرته. وأهم شئ في الأمر القضاء لأنّ الفدية محل اختلاف.
علمًا أنّه يصح القضاء في جميع أيام السّنة ما عدا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق. وبإمكانها توزيع القضاء على سنوات بحسب قدرتها واستطاعتها إن لم تستطع قضاؤها في عام واحد وبإمكانها اختيار أيام الشّتاء للقضاء حيث يكون النهار قصيرًا . وحكم المرضع كحكم الحامل . والله تعالى أعلم ".
من هنا وهناك
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج





أرسل خبرا