هل يجوز إجبارالزوجة على الاقتراض لشراء منزل؟
السؤال: زوجي يريدني أن أقترض من البنك الإسلامي باسمي؛ لنشتري منزلا، وأنا لا أوافقه الرأي؛ لأني لست متأكدة أن معاملة البنك حلال، وهو يرغمني على فعل ذلك، وأنا لا أريد معصية الله من أجل زوجي،
صورة للتوضيح فقط - Perawit Boonchu - istock
مع العلم أن لدينا منزلا في حي شعبي، وهو يريد أن نحسن مستوانا المعيشي، ونسكن في حي راقي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجك أن يرغمك على ذلك، حتى ولو كانت المعاملة جائزة، والبنك يراعي الضوابط الشرعية تمام المراعاة! فالسكنى إنما تجب على الزوج لا الزوجة، والمقصود أنه لا يلزمك طاعة زوجك في شراء هذا المنزل، والدخول في هذه المعاملة البنكية، وقد نص بعض أهل العلم على أن طاعة الزوج لا تجب إلا فيما له علاقة بالنكاح، قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: .... المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. اهـ.
ولكن إن أردت الدخول في المعاملة عن قناعة منك، فعليك السؤال عن طريقة إجراء البنك للمعاملة، ثم السؤال عن شرعية هذه الطريقة، فإن كانت مباحة، فلا حرج عليك في فعل ذلك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
-
مسؤولية الطبيب الشرعية إذا أغفل إجراء طبيا
-
التقلل من الدنيا أفضل من الاستكثار منها
أرسل خبرا