وضع المشترين مبلغا في حساب للبائع ليخفض لهم السعر
12-01-2023 13:02:23
اخر تحديث: 16-01-2023 08:39:44
السؤال: أمتلك محلا لبيع الأدوات المكتبية والتصوير. وأسأل عن حكم إنشاء حساب للعملاء، بحيث يقومون بترك مبلغ من المال عندي، وأقوم بخصم مشترياتهم من هذا المبلغ، مقابل نسبة خصم معينة لكل فاتورة لهم؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: gorodenkoff - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مبالغ الحسابات تحت تصرفك، مع ضمانها للعميل -وهو الظاهر من السؤال-. فإن المبالغ تعتبر قرضا من العميل لك، والقرض لا يجوز اشتراط نفع فيه للمقرض. فهذا من الربا المحرم، وبالتالي: فلا تجوز هذه المعاملة.
جاء في المغني لابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقُرْبة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله
-
أحكام صلاة المسافر في البحر للعمل، وشروط ترخصه برخص السفر
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة





أرسل خبرا