شروط جواز أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين
28-11-2022 09:35:30
اخر تحديث: 28-11-2022 11:35:50
السؤال: هل يجوز إقراض الدولة مبلغا بالدولار، واسترداده بعد خمس سنوات بعملة الدولة، بقيمة الصرف يوم السداد. حيث إنه قد ظهرت معاملة في بلدي لإعفاء السيارة من الجمارك حال نزولي بها من الجمارك،
![](https://images.panet.com//media/photos/jlhm7rvkufrk/9fqe/jlhm7rvkufrk9fqe.jpg)
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Kativ - istock
على شرط أن يتم دفع مبلغ الجمارك على السيارة بالدولار كوديعة للدولة، ويتم إعادة المبلغ بعد خمس سنوات بعملة بلدي، بقيمة الدولار يوم السداد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يتراضى المُقْرِض والُمقْتَرض عند سداد القرض، على سداده بعملة أخرى، ولكن لا يجوز اشتراط ذلك عند عقد القرض نفسه؛ لما فيه من معنى ربا النسيئة؛ لأنه سيكون صرفا مؤجلا، والصرف لا يصح إلا بالتقابض.
ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع (قضايا العملة):
• يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.
وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط -أيضاً- على أدائه كاملاً بعملة مغايرة، بسعر صرفها في ذلك اليوم.
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض ...
• الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتويين: 107630، 372388.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: التكبير لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة
-
ماذا تفعل المرأة الحائض أثناء الحج ؟
-
هل يجب على من يخرج إلى منى يوم التروية أن يصلي الجمعة في منى ؟ المجلس الاسلامي للافتاء يجيب
-
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
-
حكم اللعب بألعاب تركيب البازل
-
ما حكم الصلاة في مصليات الفنادق المجاورة للحرم بسبب شدة الزحام ؟
-
السؤال : ما حكم التسويق للوظائف الآتية: بمعنى الإعلان عنها والتواصل، وإرسال أناس للعمل فيها ؟
-
المجلس الاسلامي للافتاء: لا يضرّ خلع الإحرام قبل الحلق
-
الوالد إذا وضع في حساب ولده مالا في البنك بفائدة.. الحكم.. والواجب
أرسل خبرا