هل يحقّ للأرملة التي تزوّجت وطُلِّقت أن تستلم راتب زوجها الأول؟
السؤال : أرملةٌ تستلم راتب زوجها المتوفى، وتزوّجت بآخر، ثم طلّقت منه، فهل يجوز لها شرعًا أخذ راتب زوجها الأول؟ مع العلم أنه ليس لديها أبناء قصّر؟ جزاكم الله خيرًا.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Goran13 - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلم تذكر لنا طبيعة هذا الراتب، وحقيقته، والأمر في ذلك على احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون هذا الراتب معاشًا تقاعديًّا مستقطعًا من راتبه أثناء الخدمة، فإن كان كذلك؛ فإنه يدخل ضمن التركة، يوزّع على الورثة حسب أنصبائهم، ولا يحلّ للزوجة الاستئثار به، أو أخذ شيءٍ منه دون رضا بقية الورثة البالغين الراشدين.
الاحتمال الثاني: أن يكون منحةً من الدولة؛ فيستحقّها من مُنِحَت له؛ وفقًا لشروط الجهة المانحة، والقانون الذي ينظّم ذلك، والنظر فيما إن تضمنت اللائحة أو القانون أن من شرط استحقاقها لها أن لا تكون قد تزوّجت من آخر، أم لا يشترط ذلك، وما إن كان لها الحقّ فيها، إن طلقت بعد زواجها من الآخر، أم لا حقّ لها فيها، يرجع فيه للقانون المنظم لذلك، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم احتفاظ المرأة بصور رقمية تجمعها مع خطيبها المُتوَفَّى
-
حكم الدين الذي اقترضه شخص من بنك باسم صديقه ثم توفي؛ فأسقط البنك القرض
-
تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه للآخر
-
حكم الصلاة على النبي بغير العربية وثوابه
-
شَكُّ أمين الخزانة في نقص بعض النقود لا يترتب عليه ضمان
-
حكم إمامة الضرير
-
هل يستجاب دعاء من حلف على مصحف، ودعا على نفسه وأهله بالسوء إنْ عادَ لذنب ؟
-
مقصود النهي في حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
-
مقصود النهي في حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
-
حكم تأخر الموظف عن العمل بإذن المدير، وانتفاع أولاده براتبه
أرسل خبرا