مَن استأجر سيارة وسُرِقت منه، فهل يضمن ثمنها؟
السؤال: استأجرت سيارة من غير عقد إيجارٍ؛ ثقةً من المؤجّر، وبعد مضي سنة على الإجارة سُرِقت السيارة ليلًا من أمام المنزل،
الصورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-anyaberkut
مع العلم أنه يوجد حارس للسيارات الموجودة أمام العمارة، ولكنه مهمِل أحيانًا، وبعد مضي ستة أشهر على السرقة، طالب صاحب السيارة بثمنها، وبتقييم أغلى من سعرها الحقيقيّ، مع العلم أن السيارة قد انتهى ترخيصها قبل السرقة بفترة بسيطة، أي أنه لا يوجد تأمين عليها، فهل أنا مطالب بسداد ثمنها؟ فأنا أمُرّ بظروف مالية صعبة جدًّا، وضغوط مالية كبيرة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيد المستأجر على السيارة المستأجرة يد أمانة؛ فلا ضمان عليه، إلا بالتعدّي، أو التفريط، قال الجصّاص في شرح مختصر الطحاوي: قال: ولا ضمان على المستأجر إن هلكت الدابة عنده، من غير تعدٍّ ـ من قبل أنه قبضها بإذن المالك، لا على ضمان البدل عن عينها. اهـ.
وقال ابن الشِّحْنَة في لسان الحكام: ذكر في الذخيرة رجل استعار دابة، أو استأجرها ليشيع جنازة، فركبها، ثم نزل، ودفعها إلى إنسانٍ ليصلي صلاة الجنازة، فسرقت؛ لا ضمان على المستعير، ولا على المستأجر؛ فصار الحفظ في هذا الوقت مستثنى. اهـ.
وجاء في المدونة: لا يضمن المستأجر، إلا أن يتعدّى، أو يفرّط. اهـ.
وقال النووي في روضة الطالبين: يد المستأجر على الدابة والدار المستأجرتين ونحوهما في مدة الإجارة، يد أمانة؛ فلا يضمن ما تَلِف منها بغير تعدّ، وتقصير. اهـ. وانظر الفتويين: 79629، 353305.
وعلى ذلك؛ فإذا لم تكن سرقة السيارة بسبب تفريط منك في حفظها؛ فلا ضمان عليك، ولا يجب عليك دفع قيمتها لمالكها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم تسمية المولودة باسم: ماهيتاب
-
حجية الحديث الحسن بنوعيه في العقائد وغيرها
-
ترك الصلاة في المسجد لعذر لا يسوغ تأخيرها عن وقتها
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
أرسل خبرا