دفع مبلغ لشراء سيارة وتأجيرها مقابل ثلث الأجرة مع ضمان المبلغ المدفوع كاملًا
السؤال: أعطيت شخصًا 20000، لشراء سيارة ثمنها 60000، وسوف يقوم بتأجيرها لإحدى الشركات ب 2000، وسوف يعطيني ثلث الربح -الإيجار-، ولا علاقة لي بالسيارة،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: deepblue4you - istock
ولي رأس مالي -20000- إذا أردت الخروج من الشراكة كاملًا دون نقصان، في أي وقت، والضامن لرأس المال هو شيك بالمبلغ، فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تصحّ هذه المعاملة على النحو المذكور؛ لأنها أقرب إلى قرض بفائدة، فكأنك أقرضته المبلغ ليعطيك الفائدة، ويردّ إليك رأس مالك متى ما طلبته. ولست مشاركًا له في السيارة -كما ذكرت-.
وما دام الأمر كذلك؛ فهذا عقد فاسد، لا يجوز.
والصواب أن تكون شريكًا في السيارة لك ثلثها، وعليك غرم نصيبك، ولك غنمه، ولا يضمن لك الشريك رأس مالك، ولا يلتزم بشراء حصتك منها بالثمن الذي دفعته، إذا ما أردت البيع. وراجع للفائدة الفتوى: 459520.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الوالد إذا وضع في حساب ولده مالا في البنك بفائدة.. الحكم.. والواجب
-
قبل نهاية الشوط السابع بعشرة أمتار في السعي نقض وضوئي ، هل علي إعادة الشوط ؟
-
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
-
الصلاة في البيت لعدم كفاية الوقت بين الأذان والإقامة لإدراكها في المسجد
-
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
-
حكم تصوير آخر آية من سورة البقرة ولصقها على غلاف المصحف
-
كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟
-
حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان
-
إلقاء نفايات ملوثة بفيروس وبائي في مكان غير آمن
-
الغسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر معًا لا يؤثر على صحة الغسل
أرسل خبرا