حكم من قال لزوجته: علي الطلاق أن تفتحي كيس البن في الحمام
السؤال: قلت لزوجتي علي الطلاق أن تفتحي كيس البن ـ القهوة ـ هذا في الحمام، بنية رميه، فماذا أفعل، مع حرمة رميه في الحمام؟.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Ridofranz
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا - وهو قول جماهير العلماء - وقوع الطلاق إذا لم تفعل ما حلفت على فعله، سواء كانت نيتك الطلاق أو التأكيد والتهديد، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وهذا القول عليه الفتوى وبه العمل في المحاكم في كثير من الدول الإسلامية الآن، فعلى هذا القول؛ إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقك إذا لم تفعل ما حلفت على فعله، ولكن يلزمك إخراج كفارة يمين، وانظر الفتويين: 11592، 80624.
وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ترك الصلاة في المسجد لعذر لا يسوغ تأخيرها عن وقتها
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
أرسل خبرا