بلدان
فئات

16.02.2026

°
08:58
اختتام فعاليات ‘شهر القدس أولًا‘ استعدادًا لشهر رمضان الكريم
08:55
نقابة المحامين في الطيبة تعقد ندوة قانونية متخصصة حول قضايا العمل والعمال
08:53
مصاب بحالة خطيرة اثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في القدس
08:52
أهال: هدم محل خضار وفواكه في كابول وسط حالة غضب بين المواطنين
07:52
اعتقال مشتبه من شمالي البلاد ‘بنشر مواد تحريضية من باحات الحرم القدسي الشريف‘
07:44
الجيش الأمريكي: قصفنا أكثر من 30 هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
07:41
مكابي حيفا يهزم اتحاد أبناء سخنين برباعية بغياب المدرب شارون ميمر
07:32
رئيس مجلس يركا: جرائم القتل أفقدت المواطنين الأمان
06:38
قبل انطلاق مباراة مكابي حيفا امام ابناء سخنين : ‘نطالب بوقف جرائم القتل - كفى للعنف‘
06:30
حالة الطقس : أجواء حارة وجافة تسود البلاد
06:20
مصرع شابة واصابة أخرى بجروح خطيرة بحادث طرق في النقب
23:41
أمريكا: روبيو اجتمع مع وزير الخارجية السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية
23:24
مصاب بحالة خطيرة في قرية العزير إثر حادث انقلاب ‘تراكتورون‘
22:50
مشاركة واسعة في مظاهرة ضد العنف في يركا
21:55
اتهام شابين من طوبا الزنغرية بطعن سيدة وابنتها خلال شجار بسبب بناء حظيرة خيول
20:50
بلدية الطيبة: المصادقة على ميزانية عام 2026 بأغلبية 8 أصوات مؤيدة مقابل 7 أصوات
20:33
كندا تريد تغيير الحكومة الإيرانية وتشدد العقوبات عليها
19:59
مصرع فتى (13 عاما) دهسا في رهط
19:42
مصرع رجل تدحرجت عليه مركبة في باقة الغربية
19:30
اعتقال مشتبه مسلّح ‘كان في طريقه لتنفيذ عملية إطلاق نار بعد مطاردة في بسمة طبعون‘
أسعار العملات
دينار اردني 4.35
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.2
فرنك سويسري 4
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.65
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.27
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.01
دولار امريكي 3.08
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-02-16
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-02-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم إعطاء القروض الحسنة من الزكاة

27-06-2022 06:25:41 اخر تحديث: 27-06-2022 09:25:41

السؤال: هل يجوزُ لوكيلٍ في الزَّكاة؛ فردًا أو لَجنة وَجَدَ حاجة لشخص يُريد أن يَستدينَ، وله حاجة مُلحة لقرض حسن، هل يجوز له أنْ يُقرضَه من مال الزَّكاة على سبيل الدَّيْن؟



صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock

وهو مرجو السَّدَاد مئة بالمئة، وإذا لم يَسُد الدَّيْن، فإنَّ الوكيل يسُدُّ الدَّيْن.
ولكم الشُّكر الجزيل، والثَّواب الكَبير العَظيم.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمزكي -فضلا عن وكيله- التصرف في مال الزكاة بالإقراض ونحوه، فإن الزكاة ليست ملكا للمزكي حتى يتصرف فيها بالإقراض، بل يجب على المزكي صرف الزكاة للفقراء ونحوهم على وجه التمليك.

ففي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير، وتسليمه إليه، أو إلى يد من هو نائب عنه، وهو المصدق. والملك للفقير يثبت من الله تعالى، وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير، والدليل على ذلك قوله تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ {التوبة: 104 } .اهـ.

وفي كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي الحنبلي: (ويشترط لملك الفقير لها ) أي الزكاة (وإجزائها عن ربها قبضه لها ، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم) من الزكاة لأنه ليس بإيتاء .اهـ.

وكذلك فإن إخراج الزكاة واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عند جماهير العلماء، والإقراض من مال الزكاة ينافي الفورية في إخراجها.

قال ابن قدامة في المغني: تجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، إذا لم يخش ضررا. وبهذا قال الشافعي....، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل: فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولاً فأولاً، فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول. اهـ. وانظر الفتويين: 21220 - 118937.

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إعطاء القروض الحسنة من مال الزكاة، لكن جعلوا ذلك إلى الصناديق المخصصة من الجهات الرسمية، وليس إلى آحاد المزكين أو وكلائهم.

قال د. يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: إعطاء القروض الحسنة من الزكاة: هل يجوز ذلك قياسا للمستقرضين على الغارمين؟؟ أم نقف عند حرفية النص، ولا نجيز ذلك، بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل؟ أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة.. تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين. على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا.. والقضاء على الفوائد الربوية. وهذا ما ذهب إليه الأساتذة: أبو زهرة وخلاف وحسن في بحثهم عن "الزكاة" معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة، فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا، لترد إلى بيت المال. فجعلوه من قياس الأولى .اهـ.

ولم نقف على أحد من الفقهاء المتقدمين صرح بمثل هذا.

والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك