حكم إرجاع الزوج لزوجته بعد تطليق القاضي
السؤال: ما حكم تطليق المرأة من طرف القاضي دون رغبة الزوج؟ مع العلم أنه لا توجد أسباب شرعية لذلك. والزوج لم يرم عليها الطلاق. والآن هو يريد إرجاعها للبيت برغبتها هي.
.jpg)
صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Ridofranz
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان من حكم بتطليق المرأة من زوجها هو القاضي الشرعي؛ فالمظنون به أنه لا يحكم بذلك إلا إذا ثبت عنده ما يوجب تطليق المرأة من زوجها، وكون تطليق القاضي الشرعي ليس له أسباب شرعية، لا نعرف مقصود السائل به.
والأصل أن حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف إجماعًا، أو نصًّا جليًّا من كتاب، أو سنة، أو قياسًا جليًّا، كما بيناه في الفتوى: 129346.
ثم إن الطلاق، وإن كان الأصل فيه كونه بيد الزوج، إلا أن القاضي في بعض الأحوال له أن يطلق المرأة رغما عن الزوج لرفع الضرر عن المرأة، كما هو الحال عند الإيلاء، أو الإعسار بالنفقة.
وإذا أوقع الزوج الطلاق ولو بإجبار القاضي له عليه، كان هذا الطلاق رجعيا. جاء في حاشية الدسوقي نقلا عن العدوي قوله: وأما لو أوقعه الزوج، فإنه يكون رجعيا، ولو جبره القاضي على إيقاعه، وحكم ببينونته بأن قال حكمت بأنه بائن. اهـ.
أما إن أوقعه القاضي؛ فإنه يكون طلاقا بائنا، إلا إذا كان السبب هو الإعسار بالنفقة، أو الإيلاء؛ فإنه يكون رجعيا، وتجد بيان ذلك مفصلا في الفتوى: 195459.
وعلى تقدير كون الطلاق بائنا؛ فلا يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إلا بعقد جديد، وإذا كان رجعيا، فله إرجاعها بغير عقد جديد إذا كانت لا تزال في عدتها، فإن انقضت العدة، فقد بانت منه، فلا حق له في رجعتها إلا بعقد جديد؛ كما أسلفنا.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
قضاء المرأة للصلاة والصوم ينبني على رؤية الطهر يقينا
-
كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟
-
من قال لامرأته: إذا خرجتِ من غير لبس شرعي سوف أطلقك
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 30 من شهر رمضان الفضيل
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 29 من شهر رمضان الفضيل
-
إليكم إمساكية اليوم الـ 28 من شهر رمضان الفضيل
-
يُكتب للعبد مثل ما كان يعمل في حال الصحة
-
إليكم إمساكية السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم
-
مفتي القدس: صلاة عيد الفطر المبارك الساعة الـ 6:15 صباحاً
-
ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا





أرسل خبرا