ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟
23-04-2022 15:10:47
اخر تحديث: 23-04-2022 18:10:47
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: "لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت.
وبناءً عليه، إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ .
ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه الحالة اخراجها على دفعات شهرية خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير".
من هنا وهناك
-
أجبرت زوجها على التلفظ بيمين الطلاق إن كلم امرأة غيرها على وجه مريب
-
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
-
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية
-
حكم حفلات الأعراس في ظلّ الحرب على غزة
-
المجلس الاسلامي للافتاء : ‘أيها الآباء ... أيتها الأمهات ... احذروا الجور في الوصية‘
-
بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه
-
دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة
-
هل ينال ثواب الجماعة من فاته إدراك ركعة الصلاة بسبب إيقاظ أخيه؟
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
-
هل يلزم التّلفظ بالطّلاق إذا كان العقد شفويا؟
أرسل خبرا