ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟
23-04-2022 12:10:47
اخر تحديث: 23-04-2022 18:10:47
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: "لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت.
وبناءً عليه، إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ .
ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه الحالة اخراجها على دفعات شهرية خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير".
من هنا وهناك
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
هل يُحبِط استثقالُ العبادةِ الأجرَ ؟
-
التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في ظل العولمة والتحول الرقمي وكيفية مواجهتها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
معنى الدنوّ من الإمام في فضل التبكير إلى الجمعة
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
حكم أخذ ما يرميه الناس رغبة عنه
-
درجة حديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله...
-
الوالدان يطلبان إقامة وليمة الزفاف والولد غير قادر ويريد الدخول بزوجته
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء





أرسل خبرا