زكاة المال المستثمر في البنوك والديون
السؤال: أتعامل مع بنوك كثيرة، آخذ وأستثمر، وأدفع لهم الأقساط. وجزء من هذه الأموال أضعها عندهم؛ لتخرج أرباحا بقيمة الفائدة المحسوبة علي. وأتركها للبنك؛ كي يسد جزء الأرباح.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Vitoria Holdings LLC - istock
وأنا الآن على وشك الانتهاء من هذا كله، وسوف أقوم بتحويل أموالي إلى خارج البنوك بعد أن أستوفي كل ما أخذوه مني بحكم الفائدة.
فهل هذا صحيح ويجوز؟
وكيف يمكن حساب الزكاة في هذه الأرصدة غير المستقرة من دائن ومدين لدى البنك؟
فلدى (س) رصيد، وعلى (ص) أقساط، ولدى (ع) أرباح من البنك، فضلا عن دخلي وراتبي.
كيف أحسب زكاتي؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتَه أخي السائل غير كافٍ في تصور حقيقة معاملاتك الكثيرة مع تلك البنوك، ونوع الاستثمار فيها، ولكن نقول على سبيل الإجمال ما يلي:
أولا: لا يجوز الاستثمار في البنوك الربوية، وما يؤخذ على ذلك الاستثمار مما يسمى فوائد، هو في الحقيقة ربا، سُمِّيَ بغير اسمه. ويجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، ولا يجوز تسديد القروض الربوية من تلك المسماة بالفوائد.
وانظر الفتوى: 234163، والفتوى: 26851.
ثانيا: تجب الزكاة في أصل المال المودع للاستثمار إذا كان بالغا النصاب، وحال عليه الحول، سواء أكانت البنوك المودع فيها ربوية أو غير ربوية، كما تجب الزكاة في الأرباح أيضا إذا كانت البنوك غير ربوية، فتزكيها مع أصل المال المستثمر.
ثالثا: عند حلول وقت الزكاة تنظر فيما عليك من الديون، فتخصمها من المال الذي وجبت فيه الزكاة، بشرط أن لا يكون عندك مال آخر زائد عن حاجتك يمكن جعله في مقابل تلك الديون.
فإذا لم يكن لديك مال زائد، فاخصم ما عليك من الديون، وزكِّ ما بقي إن لم يَقِلَّ عن النصاب.
رابعا: وتنظر أيضا عند حلول الزكاة فيما لك من الديون على الآخرين، فما كان منها على مليء قادر على السداد، فإنك تزكيه. وما كان منها على عاجز أو مماطل، فإنه لا تجب عليك زكاته إلا عند قبضه، فتزكيه حينئذ عن سنة واحدة.
خامسا: تجب الزكاة فيما تدخره من الراتب إذا بلغ المال المدخر نصابا، ثم حال عليه الحول، وانظر التفصيل في الفتوى: 128619.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
التسبيح بمسبحة منقوش عليها لفظ الجلالة
-
أجبرت زوجها على التلفظ بيمين الطلاق إن كلم امرأة غيرها على وجه مريب
-
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
-
أحوال تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن أو القيمة عند الشافعية
-
حكم حفلات الأعراس في ظلّ الحرب على غزة
-
المجلس الاسلامي للافتاء : ‘أيها الآباء ... أيتها الأمهات ... احذروا الجور في الوصية‘
-
بيع الموظف السلعة بأكثر مما حددته شركته وأخذه الزيادة لنفسه
-
دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة
-
هل ينال ثواب الجماعة من فاته إدراك ركعة الصلاة بسبب إيقاظ أخيه؟
-
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
أرسل خبرا