كيفية قضاء الصلوات الفوائت عند المالكية إذا كان لا يعرف عددها
السؤال: أنا مالكي المذهب، تركت الصلاة تهاونًا زمنًا طويلًا لا أعرف قدره، فكيف أقضيها؟ وهل أقضي السرية منها سرًّا، والجهرية منها جهرًا، أم تكفي التوبة والبدء من جديد؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

صورة للتوضيح فقط - iStock-CiydemImages
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من الأعمال، فمن حافظ عليها؛ فاز ونجا، ومن ضيعها؛ خاب وخسر.
وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن التهاون بها، أو تضييعها؛ قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:5-6}، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}.
فتركك للصلاة -ولو مرة واحدة- معصية شنيعة، ومنكر عظيم؛ فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
وواظب على صلاتك مستقبلًا, وأكثر من الاستغفار، والأعمال الصالحة؛ لعل الله تعالى يغفر لك ذنبك، وتقصيرك فيما مضى.
ولا تكفيك التوبة عن قضاء الفوائت عند المالكية، وغيرهم من جمهور أهل العلم.
وسنقتصر هنا على ذكر مذهب المالكية؛ بناء على أنه مذهبك -كما ذكرت- فنقول، وبالله التوفيق:
يجب عليك قضاء ما تركته من الصلوات الواجبة، وتقضي الصلوات الجهرية جهرية، والصلوات السرية سرية، قال الخرشي على مختصر خليل المالكي: يعني أن الصلاة الفائتة يجب على المكلف قضاؤها فورًا، سواء تركها عمدًا أو سهوًا، وسواء تركها في بلاد الإسلام أو الحرب. اهـ.
وقال الدردير المالكي في الشرح الكبير: (وجب) فورًا (قضاء) صلاة (فائتة) على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية، وسرية وجهرية، فيحرم التأخير، إلا وقت الضرورة. اهـ.
وإذا كنت لا تعرف مقدار الفوائت التي عليك؛ فيجب عليك القضاء؛ حتى ترى أن ذمّتك قد برئت، ويزول عنك الشك، قال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: إذا كثُرت عليه الفوائت، ولم يحصرها؛ فإنه يتحرّى قدرها، ويحتاط لدِينه، فيصلي ما يرفع الشك عنه. وشكٌّ بلا علامة وسوسةٌ، فلا يقضي كما يفعله العجائز والجهال. اهـ.
وقد ذكرنا كيفية قضاء الفوائت، في الفتوى: 61320، وراجع المزيد عن هذه المسألة في الفتوى: 65785، وهي بعنوان: "قضاء الصلاة المتروكة عمدًا بين الوجوب وعدمه".
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟
-
أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة
-
حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
-
كيف أحسن معاملة زوجتي الجديدة وأتجنب أخطاء الماضي؟
-
حكم تسمية البنت باسم: (رام الله) و (يافا)
-
أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
-
حلف ألا يتزوج على امرأته المريضة لمراعاة خاطرها، ويرغب بالزواج
-
الوالدان يطلبان إقامة وليمة الزفاف والولد غير قادر ويريد الدخول بزوجته
-
المفتي العام للقدس : الخميس غرة شهر جمادى الأولى
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء





أرسل خبرا