ما حكم الوصية لوارث ؟
15-01-2026 10:55:28
اخر تحديث: 21-01-2026 07:59:00
صورة المسألة: أن يوصي أحد لبعض الأبناء زيادة عن حقّه الشّرعيّ.
أ.د.مشهور فوّازملخص الفتوى : تخصيص بعض الأبناء بوصية فيها زيادة عن الحقّ المفروض له شرعًا يعتبر من صور الإضرار بالوصية فضلا عمّا يترتب على ذلك من قطيعة بين أبناء الرّحم والصّلب الواحد .
قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الرجلََّ ليعملُ والمرأةُ بطاعَةِ اللهِ ستينَ سنة ثُمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضَارَّان في الوصِيَّةِ فتَجِبُ لهما النارُ".(رواه التّرمذيّ وهو حسن صحيح).
لذا تعتبر هذه الوصية غير نافذة عند جمهور الفقهاء إلا بموافقة بقية الورثة شريطة أن يكون الوارث المجيز بالغًا عاقلاً مختارًا.
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر





أرسل خبرا