بلدان
فئات

13.07.2026

°
17:22
بروفيسور نهاد علي: المناكفات بين الأحزاب العربية قد تقلل نسبة التصويت وعدم اجتياز الأحزاب نسبة الحسم
17:22
مجلس الشعب السوري الجديد ينعقد للمرة الأولى
17:21
مقر خاتم الأنبياء: إيران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في إدارة مضيق هرمز
15:59
عايدة توما-سليمان تحذر من ‘الخطر المحدق بحياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية‘
15:49
الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف مطار صنعاء ويتوعدون بالرد
15:42
القاضية ميسون زحالقة - أبو فنة من كفرقرع تحصل على درجة الدكتوراة من الجامعة العبرية في القدس
15:28
مقتل 27 في حريق بحانة في بانكوك والشرطة تحقق في شبهة إهمال
15:27
اتهام 3 شباب من مخيم شعفاط بالضلوع في جريمة قتل الشاب المقدسي عبد السلام أبو عصب
15:13
هبوعيل الخضيرة يعترض على إدراجه في المنطقة الجنوبية بسبب موقع المدينة الجغرافي
14:54
تقرير: إنتر تلغي صفقة اللاعب عنان خلايلة
14:54
تقرير أمريكي: الموساد حاول تنصيب الرئيس الإيراني السابق نجاد قائدا لإيران بعد تجنيده لصالح اسرائيل
13:47
جَمعيَّة إبداع تُكرِّمُ الفائزين في مُسابقة اللغة العربية القطرية السَّابعة عشرة بالتَّعاون مع المدارس المُشاركة
13:47
لائحة اتهام: شقيقان من طرعان طعنا شخصين بسبب إغلاق الطريق
13:30
حين تتمرد الحكومة على القضاء - مقال بقلم: المحامي علي أحمد حيدر
13:11
ضبط سائقي سيارات من شرقي القدس بشبهة نقل ركاب بأجرة بدون ترخيص
09:32
منصور عباس: القائمة الثلاثية تحولت إلى ثنائية.. الطيبي ينتظر والخلاف على أنصاف المقاعد - أيمن عودة: الطيبي شريك أساسي ولن يكون ضحية
08:43
الذهب يهبط أكثر من 1% مع ارتفاع النفط وسط مخاوف إغلاق مضيق هرمز
08:36
مارك ماركيز يفوز بسباق ألمانيا للدراجات النارية ليعيد إشعال المنافسة على اللقب
08:25
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب قرب الجدار الفاصل في بيرنبالا شمال القدس
08:16
يوسف الزعبي ( أبو أحمد ) من الناصرة في ذمة الله
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 2.88
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-06-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 2.88
دينار أردني / شيكل 4.01
دولار أمريكي / دينار أردني 0.7
يورو / شيكل 3.3
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-06-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك