بلدان
فئات

08.04.2026

°
21:45
الشرطة تستعد لفتح الأماكن المقدسة في القدس صباح غد الخميس
21:43
الشرطة تستعد لفتح الأماكن المقدسة في القدس صباح غد الخميس
21:43
عايدة فضل كنانة ناصر من الناصرة في ذمة الله
21:29
مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق في القدس
20:55
وزير الخارجية الإيراني: على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل
20:55
وزير التعليم يصدر توجيهاته باستئناف الدراسة الوجاهية ابتداءً من صباح الغد
20:28
نتنياهو: إيران أضعف من أي وقت مضى، نحن مستعدون للعودة إلى القتال في أي لحظة إذا لزم الأمر
20:24
قيادة الجبهة الداخلية: ابتداء من صباح الغد عودة إلى نشاط كامل - باستثناء الشمال، وقيود أيضا في المركز
20:21
أصحاب مصالح تجارية من الناصرة: مصالحنا تضررت كثيرا من غرق الشوارع - المدينة كادت تغرق
19:57
سُمح بالنشر: مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك في جنوب لبنان
19:00
بث مباشر | ‘هذا اليوم‘: أمريكا وإيران تتفقان على هدنة لمدة أسبوعين، الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على لبنان
18:57
لبيد ينتقد نتنياهو: تم بيع أكاذيب للأمريكيين – وهذه الأكاذيب أضرت بالثقة بين الدول
18:51
وزارة الخارجية الاسرائيلية: نفعل ما التزمت به حكومة لبنان – تفكيك حزب الله من سلاحه
18:17
وزير النقل والمواصلات الفلسطيني يبحث مع وفد سرية رام الله الأولى آفاق التعاون والشراكة
18:12
ترامب: لبنان ليست جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار
17:54
الصليب الأحمر اللبناني: 80 قتيلاً و200 جريح جراء الغارات الاسرائيلية على بيروت
17:18
وزارة الصحة: لغاء الحاجة إلى غلي المياه في بلدة كوخاف يائير
17:17
صفارات الإنذار تدوي في نطوعاه وشتولا على الحدود اللبنانية
17:17
الحزب الشيوعي والجبهة: المجزرة الاسرائيلية في لبنان تعبر عن أزمة مجرمي الحرب!
17:09
إدارة بلدية كفرقرع بمشاركة طواقم التربية والتعليم والأخصائيين النفسيين يعقدون اجتماعًا طارئاً في أعقاب مقتل الفتى يزن مصاروة
أسعار العملات
دينار اردني 4.43
جنيه مصري 0.06
ج. استرليني 4.17
فرنك سويسري 3.94
كيتر سويدي 0.33
يورو 3.63
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.26
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.97
دولار امريكي 3.14
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-04-08
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-03-25
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك