حكم من حلف بالطلاق كاذبًا
السؤال: في حالةِ غضبٍ، وكانت نيّتي الحفاظَ على زوجتي وأولادي، حلفتُ يمينًا بصيغة: «أنتِ طالقٌ مني بالثلاث أني ما فعلتُ ذلك الأمر»، وكنت قد فعلتُه.
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسائل المتعلقة بالطلاق؛ لا تناسبها الفتوى عن بعد، ولكن ينبغي أن يعرضها الزوج مشافهة على الثقات من أهل العلم المؤهلين للفتوى ليستفصلوا منه، ويتبينوا حقيقة ما وقع.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نُنبِّه إلى المسائل الآتية:
- أكثر أهل العلم على أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أزال العقل بالكلية، وهذا هو المفتى به عندنا .
- من حلف بالطلاق ثلاثاً وحنث في يمينه؛ وقع طلاقه ثلاثاً عند أكثر أهل العلم .
- من حلف بالطلاق كاذباً متعمدًا الكذب؛ وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به عندنا .
- ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع طلاق من حلف بالطلاق كاذباً.
قال -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: ومن حلف بالطلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين. انتهى.
- الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وخاصة إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر





أرسل خبرا