حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من طابق
السؤال : اشترى رجلٌ سطح العمارة التي أقيم فيها، وبنى عليه طابقا خامسًا، ثم أضاف طابقا سادسًا فوق شقته، فرفعتُ شكاوى بشأنه، وسعيتُ لإزالة الدور السادس؛ خشيةَ زيادة الأحمال على المبنى.
صورة للتوضيج فقط - (Kent Nishimura/Getty Images)
فهل يجوز لي السعي في إزالة هذا الدور شرعًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السطح: جائز في قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وإذا كان العقد يتضمن أن له بناء دورين، فلا حرج عليه في ذلك. لكن ليس له أن يفعل ما يضر بغيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.
وقال أهل العلم: الضرر يزال، وهي قاعدة من قواعد الشرع المتفق عليها. وعليه؛ فإن كان بناء الطابق السادس يضر بالبناء، ويخشى منه سقوط العمارة كلها، فلا حرج في الشكوى حينئذ، والجهات المختصة تتثبت من ذلك، وتحكم بما تراه. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر





أرسل خبرا