زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
السؤال: أمي لديها شقّة كانت قد اشترتها بمالها بنية استغلالها كعيادة، ولكن ذلك لم يحدث. وأبي منفصل عن أمي، ويسكن حاليًّا في تلك الشقّة، بينما تسكن أمي في شقّة الزوجية. فهل تجب الزكاة على هذه الشقّة؟
تصوير shisu_ka -shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في الشقة المذكورة نفسها؛ لأنها ليست معدّة للتجارة (أي للبيع والشراء بقصد الربح).
قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال، ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور، أو حمامات، لغلّة، أو غيرها، أو ثياب كثرت أو قلت، أو رقيق، كثر أو قل: فلا زكاة فيها. اهـ.
ولكن إذا كان والدك يدفع الأجرة مقابل السكن، فتجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو مع ما انضم إليها من نقود أخرى، وحال عليها حول قمري.
قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم، وكراء المساكن، وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قلّ ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن أجّر داره، فقبض كراها، فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
حكم من قال لزوجته: ‘اعتبري نفسكِ لستِ زوجتي‘ دون قصد الطلاق





أرسل خبرا