دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
المقصود بالعطر أو الطيب الممنوع استعماله على المُحرم هو المزيج من الزيوت العطرية والمكوّنات الطبيعية والصناعية التي يتمّ تصميمها لتقديم روائح مميّزة. فهي مصنوعة ابتداءً لغرض الرائحة.
صورة من دار الافتاء
هذا هو الممنوع على المحرم. أمّا ما تمّ صناعته لأغراض أخرى، دون تصميم المكوّنات لغرض الروائح المميزة، وإنّما من أجل التنظيف أو التعقيم أو العلاج أو الوقاية فلا يدخل في مفهوم العطر الممنوع على المُحرم.
وعلى هذا الأساس، يجوز للمُحرم استخدام أنواع الصابون وأنواع المعقّمات بنيّة التّطهير والتّعقيم، وإنِ احتوى هذا الصابون أو المعقّم على بعض الروائح. كما يجوز له استعمال السّواك أو معجون الأسنان، ويجوز استعمال الكريمات لمنع التسلّخات. والضابط هو عدم صناعة المنتوج لقصد الروائح المميّزة ابتداءً، أما كونه له رائحة مثل الصابون لغسل اليدين، فلا يمنع استعماله لمجرد هذه الرائحة.
الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48
من هنا وهناك
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر





أرسل خبرا