هل يجوز للمرأة المسلمة الظهور أمام غير المسلمة بغير نقاب؟
السؤال : لي جارة نصرانية، وأحيانًا أقف على باب شقتي بدون نقابي، حين أنادي على ابنتي التي تكون عند جارتي -جزاها الله خيرًا- فتفتح بابها فجأة لتسلم علي، فأجد نفسي في موقف محرج، ولا أحسن التصرف.
تصوير Shoftwavy Lines-shutterstock
وقد رأتني أكثر من مرة بغير نقابي، وهذا الأمر يؤلمني كثيرًا، وأشعر بالحزن والأسى. لا أدري ماذا أفعل، خاصة أن الباب مجاور للباب، والشقق متلاصقة.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام غير المسلمة، باتفاق المذاهب الأربعة، وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى غير المسلمة من المسلمة ما يبدو عند المهنة. وما يبدو عند المهنة: هو الوجه، والرأس، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة، بل قال بعض العلماء عورة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك وضع النقاب أمام جارتك غير المسلمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت





أرسل خبرا