حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
السؤال : أعمل بشكل غير دائم في سمسرة العقارات، وأتقاضى عمولة بنسبة معينة من شركة التسويق، مع العلم أن المشتري لا يدفع زيادة على الثمن المطلوب، سواء اشترى عن طريقي، أو عن طريق غيري، فالسعر واحد .
تصوير Sutthiphong Chandaeng-shutterstock
(العمولة تُدفَع من الشركة البائعة فقط، وهي محمَّلة -بطبيعة الحال- على ثمن الوحدة).
وقد اتفقتُ أنا وبعض زملائي على الاشتراك في شراء عقار من إحدى الشركات التي أُسوِّق لها. فهل يجوز لي أخذ العمولة في هذه الحالة؟ وهل يجوز عدم إخبارهم بذلك، تجنبًا لإثارة الشك أو الحساسيات بيننا؟ مع العلم أنني دفعت مثلهم تمامًا، وسواء تم الشراء عن طريقي أو عن طريق غيري، فالثمن نفسه. وشكرًا .
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أعلمتَ الشركة بكونك تشتري العقار لنفسك وشركائك، ولستَ وسيطًا عن غيرك، ورضيَتْ ببذل عمولة إليك مع ذلك، فلا حرج في أخذها، وتعتبر حينئذ كالنقص من الثمن، ويكون الحق فيها لك ولشركائك في العقار، وليس لك الانفراد بها دونهم، ولا كتمانها عنهم؛ لأنك وكيل عنهم في المعاملة، وتلك العمولة كالنقص من الثمن، فيكون لهم جميعًا.
قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ. وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كَنَقْصٍ مِن الثَّمَنِ، فتكون لِمُشْتَرٍ، وَيُخْبِرُ بها. اهـ. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء
-
تقديم طلب للتوظيف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
دعاء الوالدين على الأولاد
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
هل يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات؟
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم تصميم تطبيق رمزي مصور لنعيم الجنة للتحفيز على الذكر والطاعة





أرسل خبرا