دار الافتاء والبحوث الاسلامية : الزّكاة وكفالة اليتيم
18-03-2025 15:27:50
اخر تحديث: 20-03-2025 11:43:00
الزّكاة وكفالة اليتيم : يمكن احتساب كفالة اليتيم الفقير المسكين من الزّكاة بشرط انعقاد النيّة عند الكفالة أنّ هذه الكفالة من مال الزّكاة. وتجدر الإشارة أنّها تحسب زكاةً ومن مال الزكاة، ولها أجر الزكاة، ولا تحسب

صدقة تبرّع كما ورد في نص كفالة اليتيم، كما أنّ أجرها مختلف عن أجر كفالة اليتيم.
الشيخ رائد بدير
رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل
من هنا وهناك
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت





أرسل خبرا