ما حكم تنظيم النسل؟
السؤال : ما حكم تنظيم النسل؟
أ.د.مشهور فوّاز
الاجابة
يجوز التّحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزّمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزّوجين عن تشاورٍ بينهما وتراض وفق ما تقتضيه ظروفهما الإجتماعية والإقتصادية والصّحية بالشروط التّالية :
1.ألاّ يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
2.ألاّ يكون التّنظيم أو التّحديد من قبل الدّولة .
3. ألاّ يكون إيقاف النّسل عن طريق استئصال القدرة على الإنجاب.
انظر للمزيد: قرار مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بشأن تنظيم النّسل المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، قرار رقم: 39 (1/5) :
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت





أرسل خبرا