ماتت عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ
السؤال : توفيت بنت غير متزوجة، عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وأبوها متوفى، وأعمامها أيضًا متوفون، ولكن لها خمسة أبناء عم، وثلاث بنات عم. فهل أبناء وبنات عمها يرثون مع أخواتها ووالدتها ؟
المحامي آدم مصالحة من دبورية يتحدث عن قانون الميراث
الرجاء توضيح كيفية تقسيم التركة إذا افترضنا أن الميراث 1000 جنيه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، فإن أردت معرفة كيفية قسمة تركة هذه المرأة على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة . وعلى سبيل الفائدة فقط نقول: إن الذي فهمناه من السؤال أن المرأة المتوفاة توفيت عن:
أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ. فإن كان كذلك، فللأم السدس، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
وللأخوات الشقيقات الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176].
والباقي لأبناء العمّ الذكور دون الإناث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ولو افترضنا أن الميراث: 1000 جنيه، فيكون للأم: 166.67 جنيه، ولكل أخت من الشقيقات الثلاث: 222.22 جنيه، ولكل ابن من أبناء العمّ الخمسة: 33.33 جنيه، ولا شيء لبنات العمّ.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Prostock-studio
من هنا وهناك
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه
-
واجب من قال: عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت





أرسل خبرا