لكل وارث نصيبه من ميراث الشقة المؤجرة
السؤال: توفيت والدتي، وتركت شقة في عمارة والدها. وكانت أثناء حياتها تتصرف بحرية كاملة في إيجار هذه الشقة. فهل يحق لوالدها أن يرث من الإيجار المستمر حتى الآن؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: And-One-shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الشقة ملكًا لوالدتك -وهو الظاهر من السؤال-، فإنها تنتقل كبقية أملاكها بعد وفاتها إلى جميع ورثتها وفق أنصبتهم الشرعية، سواء في ملك العين، أو في استحقاق الأجرة.
وعليه؛ فإن كان والد والدتك حيًا حين وفاتها، فله نصيبه من تركتها، وسهمه يختلف بحسب بقية الورثة، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
جاء في تفسير الجلالين: {لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} ذكر أو أنثى ... {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} فقط، أو مع زوج {فلأمه الثلث} أي: ثلث المال، أو ما يبقى بعد الزوج، والباقي للأب، {فإن كان له إخوة}، أي: اثنان فصاعدًا، ذكورًا أو إناثا، {فلأمه السدس}، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم





أرسل خبرا