المجلس الاسلامي للافتاء: ‘احذروا التّهاون في الجمع ولو أفتاك من أفتاك‘
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إنَّ اللهَ لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ منَ النَّاسِ ، ولَكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العُلماءِ ، حتَّى إذا لم يترُك عالمًا اتَّخذَ النَّاسُ رؤوسًا جُهَّالًا ، فسُئلوا فأفتوا بغيرِ عِلمٍ
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الاسلامي للافتاء
فضلُّوا وأضلُّوا " رواه الترمذي واللفظ له والبخاري ومسلم .
نعم إي والله يا رسول الله فإنّ الفتوى اليوم أصبحت على المقاس والأهواء بغطاء الحاجة والضرورة المتوهمة والمصلحة المزعومة. حتى أصبح الجمع بسبب الشعور في البَرْدِ ولأجل قطف الزيتون حاجة وضرورة في زمن المجون.
أيّها الأخوات وأيتها الأخوات:
احذروا التّهاون في الجمع ولو أفتاك من أفتاك فمفتيك هو من ينجيك لا من يُضلك !!
أخبرني البعض أنّه قد صلّى في مسجد وقد جمع الإمام بين الظهر والعصر والشّمس طالعة ساطعة بدعوى البَرْد والحاجة والضّرورة .
أيّها الإخوة وأيتها الأخوات:
الجمع بين الظهر والعصر بغير نزول مطر حرام باتفاق المذاهب الأربعة والتّهاون بذلك كبيرة من الكبائر .
وحذاري أن يوهمك البعض بجواز الجمع بسبب البَرْد بدعوى الحاجة والضرورة؛ فلو سلّمنا جدلا بصحة هذه الدّعوى فأين الضرورة في أيامنا ؟ فالماء مسخن والمساجد فيها تدفئات والكلّ يذهب بالسيارات دون أن يتأذى ببَرد ولا وحل !! ممّا يؤكّد أنّ الجمع بدون نزول مطر بين الظّهر والعصر منافٍ للنقل والعقل !! وفضلا عن ذلك لم يقل بجواز الجمع بين الظّهر والعصر بدون نزول مطر مذهب فقهي معتبر رغم حاجتهم للجمع أكثر منّا اليوم بألف مرة ؛ ثمّ كيف يمكن ضبط من يتأذى من البرد ممّن لا يتأذى؟!! فليس النّاس بالتّأذي من البَرْد بدرجة واحدة ؛ فالمسنّ مثلا يتأذى أكثر من الشّاب والمريض أكثر من غير المريض !!
وإذا فعلا يتأذى البعض بسبب البَرْد فليصلّ في البيت وهذه رخصة متفق عليها وله أجر الجماعة كاملا طالما أنّه لم يذهب إلى المسجد بسبب البَرْد .
اللهم إنّا قد بلّغنا اللّهم فاشهد ... الجمع شريعة محكمة ولا يخضع لأهواء طائشة.
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس .
من هنا وهناك
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود





أرسل خبرا